محمود عبد الرحمن عبد المنعم

493

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

بما ذكر ، ومعناه : أنه وقت اختياري لم يترجح فعل الصلاة فيه على اختياري آخر . « شرح حدود ابن عرفة 1 / 191 » . وقت القضاء : قال - رحمه اللَّه - : « مقتضى الرّوايات » . وقول الباجي : من غروب شمس اليوم إلى غروب آخر أيام الرمي الليل والنهار سواء ، فلا قضاء للرابع ، وهو ظاهر ، واللَّه الموفق . « شرح حدود ابن عرفة 1 / 184 » . الوقت المشترك : اختلف التشهير : هل الظهر تشارك وقت العصر في أول وقتها بمقدار أربع ركعات ، أو العصر تشارك الظهر في آخر وقتها بمقدار أربع ركعات ؟ فعلى الأول : لو أخر الظهر حتى دخل وقت العصر وأوقع الظهر أول الوقت لا إثم عليه ، ومن صلَّى العصر على هذا القول في آخر القامة الأولى كانت باطلة . وعلى الثاني : لو صلَّى العصر عندما بقي مقدار أربع ركعات من وقت الظهر من القامة الأولى بأن العصر تقع في أولى وقتها : أي ومن صلَّى الظهر أول القامة الثانية كان آثما لوقوعها بعد خروج وقتها . « الثمر الداني ص 87 » . الوقذ : شدة الضرب ، وشاة وقيذ ، وموقوذة : قتلت بالخشب . قال الأزهري : الوقذ : أن يقتلها بشيء ولا حد له يقتل ، مثل : حجر ، أو عصا غليظة ، وما أشبهها ، وكل شيء أثقلك ، فقد وقذك . والموقوذة في القرآن : هي التي قتلت بما لا ذكاة له . « القاموس المحيط ص 433 ، والزاهر ص 160 » .